( الاستحاضة )
الاستحاضة : هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير
الحيض والنفاس فكل دم لا يكون حيضا ولا نفاسا ولا يكون من دم العذرة أو
القروح أو الجروح فهو استحاضة ، والغالب في الاستحاضة أن يكون على
خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة ولا حد لأقله ولا لأكثره ، ولا للطهر
المتخلل بين أفراده ، ولا يتحقق قبل البلوغ وفي تحققه بعد الستين إشكال .
( أقسام الاستحاضة وأحكامها )
الاستحاضة على ثلاثة أقسام : كثيرة ، ومتوسطة ، وقليلة .
الكثيرة : هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة ويتجاوزها إلى
الخرقة ويلوثها .
المتوسطة : هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها .
والقليلة : هي أن تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها .
( مسألة 76 ) : يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال :
غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشائين كذلك ،
ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشائين على الأظهر ويجب عليها حينئذ
الغسل لكل صلاة والأحوط الأولى أن تتوضأ قبل كل غسل .
هذا كله إذا كان الدم صبيبا لا ينقطع بروزه على القطنة ، وأما إذا كان بروزه