( مسألة 1160 ) : إذا احتاجت الضالة إلى النفقة فإن وجد متبرع بها
أنفق عليها ، وإلا أنفق عليها من ماله فإن كان يجوز له أخذها ولم يكن متبرعا
في الانفاق عليها جاز له الرجوع بما أنفقه على المالك وإلا لم يجز له ذلك .
( مسألة 1161 ) : إذا كان للضالة نماء أو منفعة جاز للآخذ - إذا كان
ممن يجوز له أخذها - أن يستوفيها ويحتسبها بدل ما أنفقه عليها ، ولكن لا بد أن
يكون ذلك بحساب القيمة على الأقوى .