كان عمر الصبي أربع عشرة سنة وكانت مدة المتعة سنتين مثلا ، وليس لهما
تطليق زوجته الدائمة .
( مسألة 1114 ) : لو اعتقد الرجل بعدالة رجلين وطلق زوجته عندهما
جاز لغيره تزويجها بعد انقضاء عدتها وإن لم يحرز هو عدالة الشاهدين ، نعم
الأحوط الأولى أن لا يتزوجها بنفسه ولا يتصدى لتزويجها للغير ما لم يحرز
عدالتهما .
( مسألة 1115 ) : إذا طلق الرجل زوجته دون أن تعلم به وأنفق عليها
على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها وأخبرها به بعد مدة طويلة ، وأثبت
ذلك جاز له أن يسترد ما بقي عندها مما هيأه لمعيشتها من المأكول أو غيره وأما ما
صرفها منه فليس له أن يطالبها ببدله .