( مسائل متفرقة في الطلاق )
( مسألة 1107 ) : إذا وطأ الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنها زوجته اعتدت
عدة الطلاق - على التفصيل المتقدم - سواء علمت المرأة بكون الرجل أجنبيا أم
لم تعلم به .
( مسألة 1108 ) : إذا أزنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبية لم تجب عليها
العدة مع علمها بالحال أيضا ، وأما إذا اعتقدت أنه زوجها فالأحوط ثبوت
العدة عليها .
( مسألة 1109 ) : إذا خدع الرجل ذات بعل فنشزت على زوجها حتى
طلقها فتزوجها الأول لم يقدح ذلك في صحة الطلاق والزواج وإن ارتكبا محرما .
( مسألة 1110 ) : لو اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أن
يكون اختيار الطلاق بيدها مطلقا أو إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها بطل الشرط ،
وأما إذا اشترط عليه أن تكون وكيلة عنه فعلا في طلاق نفسها مطلقا أو إذا
سافر ، أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط وصح طلاقها حينئذ .
( مسألة 1111 ) : إذا غاب الزوج ولم يظهر له أثر ، ولم يعلم موته ولا
حياته جاز لزوجته أن ترفع أمرها إلى المجتهد العادل فتعمل بما يقرره .
( مسألة 1112 ) : طلاق زوجة المجنون - سواء بلغ كذلك أو عرض
عليه الجنون بعد البلوغ - بيد أبيه وجده لأبيه .
( مسألة 1113 ) : إذا زوج الطفل أبوه أو جده من أبيه بعقد انقطاع جاز
لهما بذل مدة زوجته مع المصلحة ، ولو كانت المدة تزيد على زمان صباه ، كما إذا