( أحكام الرضاع )
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية :
( مسألة 1048 ) : تحرم على المرتضع عدة من النساء :
( 1 ) المرضعة لأنها أمه من الرضاعة ، كما أن صاحب اللبن أبوه .
( 2 ) أم المرضعة وإن علت نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته .
( 3 ) بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته .
( 4 ) البنات النسبية والرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناثا لأن
المرتضع إما أن يكون عمهن أو خالهن من الرضاعة .
( 5 ) أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية ، لأنهن خالات المرتضع .
( 6 ) عمات المرضعة وخالاتها وعمات آبائها وأمهاتها نسبية كانت أم
رضاعية ، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة .
( 7 ) بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة أو مع الواسطة
لأن المرتضع إما أن يكون أخاهن أو عمهن أو خالهن من الرضاعة .
( 8 ) أمهات صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهن جدات المرتضع من
الرضاعة .
( 9 ) أخوات صاحب اللبن النسبية والرضاعية لأنهن عمات المرتضع .
( 10 ) عمات صاحب اللبن وخالاته وعمات وخالات آبائه وأمهاته
المسائل المنتخبة — صفحة 411
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٤١١