أجازت العقد صح وإلا بطل .
( مسألة 1016 ) : لو زوج الأب أو الجد من طرفه بنته الصغيرة أو ابنه
الصغير لفترة قصيرة لا لغاية الاستمتاع بل لغاية أخرى من حصول المحرمية
ونحوه صح العقد مع عدم ترتب مفسدة عليه ، نعم مع عدم قابلية المدة المعينة
للاستمتاع من الصغيرة أو لاستمتاع الصغير فيها بوجه فصحة العقد لا تخلو
من اشكال .
( مسألة 1017 ) : لو وهب الزوج مدة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها
لزمة تمام المهر ، وينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر .
( مسألة 1018 ) : لا بأس على الزوج في تزويج المتمتع بها في عدتها منه
دواما أو منقطعا ، ولكن لا يصح تجديد العقد عليها دائما أو منقطعا قبل انقضاء
الأجل أو بذل المدة .