( النكاح المنقطع )
( مسألة 1011 ) : يصح النكاح المنقطع ، وإن كان الداعي إليه أمرا آخر
غير الاستمتاع ، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة ، فإن لم يتعينا بطل العقد ، ولا
حد للمدة قلة وكثرة ، نعم الظاهر بطلان العقد مع العلم بعدم وفاء عمر أحد
الزوجين أو كليهما للمدة المعينة .
( مسألة 1012 ) : يجوز للمرأة في النكاح المنقطع وكذا الدائم أن تشترط
على زوجها عدم الدخول بها ، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها ويجوز
له ما سوى ذلك من الاستمتاعات ، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها
جازت له .
( مسألة 1013 ) : لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن حملت من
زوجها ولا تستحق من زوجها المبيت عندها ، ولا توارث بينها وبين زوجها ، ولو
شرط التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة ففي نفوذ الشرط اشكال فلا يترك
مراعاة مقتضى الاحتياط فيه .
( مسألة 1014 ) : يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم
استحقاقها النفقة والمبيت ، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها ، ويحرم
عليها الخروج بغير إذن زوجها ، إذا كان خروجها منافيا لحقه ، لا مع عدم
المنافاة وإن كان الأحوط الترك معه أيضا .
( مسألة 1015 ) : لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لمدة معينة بمبلغ معلوم
فخالف الوكيل فعقدها دواما أو متعة لغير تلك المدة أو بغير ذلك المبلغ ، فإن