نفقة الأقارب ، والأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد ،
ولو تساووا وعجز عن الانفاق عليهم جميعا فالأظهر وجوب توزيع الميسور
عليهم بالسوية إذا كان مما يقبل التوزيع ويمكنهم الانتفاع به ، وإلا فالأحوط
الأولى أن يقترع بينهم وإن كان الأقرب أنه يتخير في الانفاق على أيهم شاء ، هذا
فيما إذا لم يكن هناك ما يحتم تقديم الانفاق على بعض من ذكر بالخصوص
لتوقف حفظ حياته عليه مثلا وإلا قدم بلا اشكال ، والأحوط للمالك الانفاق
على المملوك من الحيوان أو نقله إلى غيره أو ذبحه إن كان من المذكاة ، ولا يجوز
حبسه من دون الانفاق عليه حتى يموت .
( مسألة 1005 ) : إذا لم ينفق الشخص - لعجز أو غيره - على من تثبت
نفقته عليه فإن كان زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن وإن كان غير زوجة
سقطت عنه ولا شئ عليه .
( مسألة 1006 ) : نفقة الزوجة تقبل الاسقاط بالنسبة إلى الزمان الحاضر
وكذا بالنسبة إلى الأزمنة المستقبلة على الأظهر ، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل
الاسقاط إلا بالنسبة إلى الزمان الحاضر دون المستقبل .
( مسألة 1007 ) : إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان أو أزيد فبات عند
إحداهن ليلة ثبت لغيرها حق المبيت ليلة من أربع ليال ، ولا يثبت حق المبيت
للزوجة على زوجها - سواء كانت واحدة أو أزيد - في غير هذه الصورة ، نعم
الأحوط الأولى لمن عنده زوجة دائمة واحدة أن يقسم لها ليلة من كل أربع ليال
ولمن عنده زوجتان كذلك أن يقسم لها ليلتين وهكذا ، ولا يثبت حق المبيت
للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة كما يسقط حال سفر الزوج وفيما
لو أسقطته الزوجة بعوض أو بدونه ، ولا يجوز متاركة الزوجة الدائمة رأسا
وجعلها كالمعلقة لا هي ذات بعل ولا هي مطلقة .