( شرائط العقد )
( مسألة 960 ) : يشترط في عقد الزواج أمور :
( 1 ) العربية - مع التمكن منها - على الأحوط لزوما ويكفي غيرها من
اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكن منها وإن تمكن من
التوكيل .
( 2 ) قصد الانشاء في اجراء الصيغة ، بمعنى أن تقصد الزوجة بقولها :
( زوجتك نفسي ) ايقاع الزواج وصيرورتها زوجة له كما أن الزوج يقصد بقوله
( قبلت ) انشاء قبول زوجيتها له ، وهكذا الوكيلان .
( 3 ، 4 ) العقل وكذا البلوغ على الأحوط في العاقد المجري للصيغة
سواء أكان العاقد عاقدا لنفسه أو لغيره .
( 5 ) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو
الوصف أو الإشارة فلو قال : ( زوجتك إحدى بناتي ) بطل ، وكذا لو قال
( زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين ) .
( 6 ) رضا الزوجين واقعا فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم
برضاها القلبي صح العقد كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا
بطل العقد إلا أن تجيز بعده .
( مسألة 961 ) : إذا لحن في الصيغة بحيث لم تكن معه ظاهرة في المعنى
المقصود لم يكف وإلا كفى وإن كان اللحن في المادة فيكفي ( جوزتك ) في اللغة
الدارجة بدل ( زوجتك ) إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة .