أنها قصدت عشرة أيام خاصة أم يجز عقدها لأيام أخر .
( مسألة 957 ) : يجوز أن يكون شخص واحد وكيلا عن الطرفين كما
يجوز أن يكون الرجل وكيلا عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواما أو متعة وإن
كان الأحوط - استحبابا - أن لا يتولى شخص واحد كلا طرفي العقد .
( صيغة العقد الدائم )
( مسألة 958 ) : إذا باشر الزوجان العقد الدائم وبعد تعيين المهر قالت
المرأة مخاطبة للزوج ( زوجتك نفسي على الصداق المعلوم ) وقال الزوج من دون
فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح العقد ، ولو وكلا غيرهما وكان اسم الزوج
( أحمد ) واسم الزوجة ( فاطمة ) مثلا فقال وكيل الزوجة : ( زوجت موكلك أحمد
موكلتي فاطمة أو زوجت موكلتي فاطمة موكلك أحمد على الصداق المعلوم ) وقال
وكيل الزوج من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج لموكلي أحمد على الصداق
المعلوم ) صح العقد والأحوط الأولى تطابق الايجاب والقبول مثلا لو قالت المرأة
( زوجتك ) فعلى الزوج أن يقول : ( قبلت التزويج ) ولا يقول ( قبلت النكاح )
مثلا .
( صيغة العقد غير الدائم )
( مسألة 959 ) : إذا باشر الزوجان العقد غير الدائم بعد تعيين المدة
والمهر فقالت المرأة ( زوجتك نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم ) وقال
الرجل من دون فصل معتد به ( قبلت التزويج ) صح العقد ولو وكلا غيرهما