( أحكام النكاح )
يحل كل من الرجل والمرأة للآخر بسبب عقد النكاح ، وهو على قسمين :
دائم ومنقطع ، والعقد الدائم هو ( عقد لا تتعين فيه مدة الزواج ) وتسمى
الزوجة ب ( الدائمة ) والعقد غير الدائم هو ( ما تتعين فيه المدة ) كساعة أو يوم أو
سنة أو أكثر أو أقل وتسمى الزوجة ب ( المتمتعة والمنقطعة ) .
( أحكام العقد )
( مسألة 953 ) : يشترط في النكاح - دواما أو متعة - الايجاب والقبول
اللفظيان فلا يكفي مجرد التراضي القلبي ولا الكتابة ، ويجوز للزوجين أو
لأحدهما توكيل الغير في اجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة .
( مسألة 954 ) : لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا ، بل يجوز توكيل المرأة
في اجراء العقد .
( مسألة 955 ) : إذا وكلا الغير في اجراء الصيغة لم تجز لهما الاستمتاعات
الزوجية حتى النظر الذي لا يحل لهما قبل الزواج ما لم يطمئنا باجراء الوكيل
عقد النكاح ولا يكفي مجرد الظن ، وفي كفاية اخبار الوكيل ما لم يوجب
الاطمينان اشكال .
( مسألة 956 ) : لو وكلت المرأة شخصا في أن يعقدها لرجل متعة مدة
عشرة أيام مثلا ، ولم تعين العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء وإن علم