( أحكام العارية )
( مسألة 916 ) : العارية : ( تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من
منافعها مجانا ) .
( مسألة 917 ) : تحصل العارية بالايجاب من المعير والقبول من المستعير
ولكن لا يعتبر أن يكونا لفظيين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد
الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية .
( مسألة 918 ) : تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه وكذا ما
تملك عينه ولا تملك منفعته بإذن مالك المنفعة أو مع العلم برضاه ولو من قرائن
الحال .
( مسألة 919 ) : تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان ، ولكن
جواز تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها محل اشكال .
( مسألة 920 ) : لا تصح إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون والسفيه ، ولا
تصح إعارة المفلس ماله الذي حجر عليه وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة
ماله جاز أن يكون الطفل وسيطا في ايصاله إلى المستعير .
( مسألة 921 ) : لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها أو
يتعدى في الانتفاع بها ، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها وتضمن عارية الذهب
والفضة ، إلا إذا اشترط عدم ضمانها .
( مسألة 922 ) : حكم العارية في بطلانها بموت المعير أو جنونه أو اغمائه