تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
( أحكام العارية ) ( مسألة 916 ) : العارية : ( تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجانا ) .
( مسألة 917 ) : تحصل العارية بالايجاب من المعير والقبول من المستعير ولكن لا يعتبر أن يكونا لفظيين فلو دفع ثوبه لشخص بقصد الإعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية .
( مسألة 918 ) : تصح إعارة المغصوب بإجازة المغصوب منه وكذا ما تملك عينه ولا تملك منفعته بإذن مالك المنفعة أو مع العلم برضاه ولو من قرائن الحال .
( مسألة 919 ) : تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان ، ولكن جواز تسليم العين المستأجرة إلى المستعير من غير إذن مالكها محل اشكال .
( مسألة 920 ) : لا تصح إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون والسفيه ، ولا تصح إعارة المفلس ماله الذي حجر عليه وإذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز أن يكون الطفل وسيطا في ايصاله إلى المستعير .
( مسألة 921 ) : لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها أو يتعدى في الانتفاع بها ، نعم لو اشترط ضمانها ضمنها وتضمن عارية الذهب والفضة ، إلا إذا اشترط عدم ضمانها .
( مسألة 922 ) : حكم العارية في بطلانها بموت المعير أو جنونه أو اغمائه
المسائل المنتخبة — صفحة 369 | السيد علي الحسيني السيستاني