( أحكام الكفالة )
( مسألة 894 ) : الكفالة هي ( التعهد لشخص باحضار شخص آخر له
حق عليه عند طلبه ذلك ) ويسمى المتعهد : ( كفيلا ) .
( مسألة 895 ) : تصح الكفالة بالايجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم
- ولو بحسب القرائن - بالتعهد المذكور وبالقبول من المكفول له وفي اعتبار
رضا المكفول اشكال والأحوط اعتباره بل الأحوط كونه طرفا للعقد بأن يكون
عقدها مركبا من ايجاب وقبولين من المكفول له والمكفول .
( مسألة 896 ) : يعتبر في الكفيل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقدرة
على إحضار المكفول ، وعدم الحجر عليه من التصرف في ماله - لسفه أو فلس -
إذا كان احضار المكفول يتوقف على التصرف فيه .
( مسألة 897 ) : تبطل الكفالة بأحد أمور خمسة :
( 1 ) أن يسلم الكفيل المكفول للمكفول له أو يبادر المكفول إلى تسليم
نفسه إليه .
( 2 ) قضاء حق المكفول له .
( 3 ) اسقاط المكفول له لحقه على المكفول أو نقله إلى غيره إذا كان قابلا
للنقل كما في الدين .
( 4 ) موت الكفيل أو المكفول .
( 5 ) ابراء المكفول له الكفيل من الكفالة .