( أحكام الحوالة )
( مسألة 864 ) : لو أحال المديون الدائن على شخص لينتقل الدين إلى
ذمته وقبل الدائن ذلك وتوفرت سائر شرائط الحوالة برئت ذمة المحيل ، وانتقل
الدين إلى ذمة المحال عليه ، فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك .
( مسألة 865 ) : يعتبر في المحيل والمحال والمحال عليه البلوغ والعقل
والرشد والاختيار ، ويعتبر في الأولين عدم الحجر لفلس أيضا ، إلا في الحوالة
على البرئ فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا .
( مسألة 866 ) : يعتبر في الحوالة على البرئ قبوله وكذا يعتبر قبول الدائن
المحال عليه في الحوالة بغير جنس الدين ، وفيما إذا كان الدين المحال به معجلا
والدين الذي في ذمته للمحيل مؤجلا ، أو كانا مؤجلين جميعا مع تأخر أجل
الثاني عن الأول ، وهل يعتبر قبوله في غير هذه الموارد أيضا أو لا ؟ الأظهر
اعتباره .
( مسألة 867 ) : يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديونا حين الحوالة فلا
تصح الحوالة بما سيستقرضه .
( مسألة 868 ) : يعتبر أن يكون المال المحال به معينا ، فإذا كان الشخص
مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين .
( مسألة 869 ) : يكفي تعين الدين واقعا وإن لم يعلم المحيل والمحال
بجنسه أو مقداره حين الحوالة ، مثلا إذا كان الدين مسجلا في دفتر وقبل
مراجعته حوله على شخص صحت الحوالة .