( أحكام الحجر )
( مسألة 828 ) : لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله ولا في ذمته مستقلا
ولو كان في كمال التمييز والرشد ، ولا يجدي في الصحة إذن وليه ، ويستثنى من
ذلك موارد منها : الأشياء اليسيرة التي جرت العادة بتصدي الصبي المميز
لمعاملتها كما مر في المسألة ( 649 ) ، ومنها : وصيته لذوي أرحامه وفي المبرات
والخيرات العامة كما سيأتي في المسألة ( 1261 ) ، وعلامة البلوغ في الأنثى اكمال
تسع سنين هلالية ، وفي الذكر أحد الأمور الثلاثة : ( 1 ) نبات الشعر الخشن
على العانة ، وهي بين البطن والعورة . ( 2 ) خروج المني . ( 3 ) إكمال خمس عشرة
سنة هلالية على المشهور .
( مسألة 829 ) : لا يبعد كون نبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب
علامة للبلوغ ، وأما نباته في الصدر وتحت الإبط ، وكذا غلظة الصوت ونحوها
فليست أمارة عليه .
( مسألة 830 ) : لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه في
ماله ولا في ذمته ، وكذا لا ينفذ تصرف السفيه في ماله أو ذمته إلا بإذن وليه أو
إجازته ، وهكذا المفلس إذا حجر عليه الحاكم لم تنفذ تصرفاته في أمواله التي
حجر عليها إلا بإذن غرمائه أو إجازتهم .
( مسألة 831 ) : الولاية في مال الطفل وكذلك في المجنون والسفيه إذا
بلغا كذلك للأب والجد له ، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصيا في ذلك ، فإن فقد
أيضا فالولاية للحاكم الشرعي ، وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما