بعدها تبرعا .
( مسألة 796 ) : يجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع في
العمل ، وأما بعد الشروع فيشكل ذلك إلا مع التوافق مع العامل .
( مسألة 797 ) : الجعالة لا تقتضي وجوب اتمام العمل على العامل إذا
شرع فيه ، نعم قد تقتضيه لجهة أخرى ، كما إذا أوجب تركه الاضرار بالجاعل
أو من يكون له العمل ، كأن يقول : ( كل من عالج عيني فله كذا ) فشرع
الطبيب باجراء عملية في عينه ، بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه
الاتمام .
( مسألة 798 ) : لا يستحق العامل شيئا من العوض إذا لم يتم العمل
الذي جعل بإزائه ، فإذا جعل العوض على رد الدابة الشاردة مثلا فجاء بها إلى
البلد ولم يوصلها إليه لم يستحق شيئا ، وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة
الثوب فخاط بعضه ولم يكمله ، نعم لو جعله موزعا على أجزاء العمل من دون
ترابط بينها في الجعل ، استحق العامل منه بنسبة ما أتي به من العمل .