( أحكام الجعالة )
( مسألة 790 ) : الجعالة : هو ( الالتزام بعوض معلوم - ولو في الجملة -
على عمل كذلك ) كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته ، ويسمى
الملتزم ( جاعلا ) ومن يأتي بالعمل ( عاملا ) ومما تفترق به عن الإجارة وجوب
العمل على الأجير بعد العقد دون العامل ، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل
العمل بالأجرة ، ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل .
( مسألة 791 ) : يعتبر في الجاعل : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم
الحجر لسفه أو فلس ، فالسفيه الذي يصرف ماله فيما لا يجدي لا تصح الجعالة
منه ، وكذا المفلس فيما حجر عليه من أمواله .
( مسألة 792 ) : يعتبر في الجعالة أن لا يكون العمل محرما ، أو خاليا من
الفائدة ، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر ، أو الدخول ليلا في محل مظلم
- مثلا - إذا لم يكن فيه غرض عقلائي .
( مسألة 793 ) : لا يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته ، بل
يكفي أن يكون معلوما لدى العامل بحد لا تكون المعاملة معه سفهية فلو قال
( بع هذا المال بكذا والزائد لك ) صح ، وكذا لو قال ( من رد فرسي فله نصفها
أو له كذا مقدار من الحنطة ) .
( مسألة 794 ) : إذا كان العوض في الجعالة مبهما بطلت ، وللعامل أجرة المثل .
( مسألة 795 ) : لا يستحق العامل شيئا إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو