( مسألة 772 ) : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على
المستأجر أداء أجرة المثل ، فلو استأجر دارا سنة بمائة دينار وظهر بطلانها بعد
مضي المدة ، فإن كانت أجرته المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على المستأجر أزيد
من خمسين دينارا ، نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلا وكان المؤجر
هو المالك أو وكيله المطلق - وكان عاملا بأجرة المثل - لم يكن له أخذ الزائد على
أجرة المسمى وهو المائة دينار ، ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة
إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة .
( مسألة 773 ) : إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعد
ولم يقصر في حفظها ، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط ، فإنه لا
يضمن تلف الثوب ، إذا لم يكن منه تعد أو تفريط .
( مسألة 774 ) : إذا ذبح القصاب حيوانا بطريق غير مشروع فهو ضامن
له ، ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله .
( مسألة 775 ) : إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتع فحملها
أكثر من تلك الكمية ، فتلفت الدابة أو عابت كان عليه ضمانها ، وكذا إذا لم
تعين الكمية وحملها أكثر من المقدار المتعارف ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه
دفع أجرة الزائد أيضا سواء عابت الدابة أو تلفت أم لا .
( مسألة 776 ) : لو آجر دابة لحمل الزجاج - مثلا - فعثرت فانكسر
الزجاج لم يضمنه المؤجر ، إلا إذا كانت عثرتها بسببه كان ضربها ضربا غير
متعارف فعثرت .
( مسألة 777 ) : الختان إن قصر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحد
المتعارف فتضرر الطفل أو مات كان ضامنا ، وإن تضرر أو مات بأصل الختان
لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلا اجراء عملية الختان - دون تشخيص