تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل المنتخبة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
( مسألة 772 ) : لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدتها وجب على المستأجر أداء أجرة المثل ، فلو استأجر دارا سنة بمائة دينار وظهر بطلانها بعد مضي المدة ، فإن كانت أجرته المتعارفة خمسين دينارا لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين دينارا ، نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلا وكان المؤجر هو المالك أو وكيله المطلق - وكان عاملا بأجرة المثل - لم يكن له أخذ الزائد على أجرة المسمى وهو المائة دينار ، ولو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدة فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدة .
( مسألة 773 ) : إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعد ولم يقصر في حفظها ، وكذلك الحال في تلف المال عند الأجير كالخياط ، فإنه لا يضمن تلف الثوب ، إذا لم يكن منه تعد أو تفريط .
( مسألة 774 ) : إذا ذبح القصاب حيوانا بطريق غير مشروع فهو ضامن له ، ولا فرق في ذلك بين الأجير والمتبرع بعمله .
( مسألة 775 ) : إذا استأجر دابة لحمل كمية معلومة من المتع فحملها أكثر من تلك الكمية ، فتلفت الدابة أو عابت كان عليه ضمانها ، وكذا إذا لم تعين الكمية وحملها أكثر من المقدار المتعارف ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضا سواء عابت الدابة أو تلفت أم لا .
( مسألة 776 ) : لو آجر دابة لحمل الزجاج - مثلا - فعثرت فانكسر الزجاج لم يضمنه المؤجر ، إلا إذا كانت عثرتها بسببه كان ضربها ضربا غير متعارف فعثرت .
( مسألة 777 ) : الختان إن قصر أو أخطأ في عمله كأن تجاوز عن الحد المتعارف فتضرر الطفل أو مات كان ضامنا ، وإن تضرر أو مات بأصل الختان لم يكن عليه ضمان إذا لم يعهد إليه إلا اجراء عملية الختان - دون تشخيص