الحلال والحرام وتعليم الواجبات مثل الصلاة والصيام وغيرهما مما كان محل
الابتلاء بل في غيره أيضا اشكال وإن كان الأظهر الجواز ، ولا يجوز أخذ الأجرة
على تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم على الأحوط ، نعم لا بأس بأخذ الأجرة
على خصوصية زائدة فيها على المقدار الواجب .
( مسألة 767 ) : يعتبر في الأجرة أن تكون معلومة ، فلو كانت من المكيل
أو الموزون قدرت بهما ، ولو كانت من المعدود كالنقود قدرت بالعد ، وإن كانت
مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم أن يشاهدها المؤجر أو يبين المستأجر
خصوصياتها له .
( مسألة 768 ) : لو آجر أرضا للزراعة ، وجعل الأجرة من حاصل تلك
الأرض ، أو جعلها كليا في الذمة مشروطا بأن تدفع من حاصلها لم تصح
الإجارة ، وأما إذا كان الحاصل موجودا - فعلا - فتصح الإجارة .
( مسألة 769 ) : لا يستحق المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين
المستأجرة ، وكذلك الأجير لا يستحق مطالبة الأجرة قبل اتيانه بالعمل إلا إذا
جرت العادة بتسليمها مسبقا - كالأجير للحج - أو اشترط ذلك .
( مسألة 770 ) : إذا سلم المؤجر العين المستأجرة وجب على المستأجر
تسليم الأجرة ، وإن لم يتسلم العين المستأجرة أو لم ينتفع بها في بعض المدة أو
تمامها .
( مسألة 771 ) : إذا آجر نفسه لعمل وسلم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحق
الأجرة ، وإن لم يستوفه المستأجر ، مثلا : إذا آجر نفسه لخياطة ثوب في
يوم معين ، وحضر في ذلك اليوم للعمل وجب على المستأجر اعطاء الأجرة وإن
لم يسلمه الثوب ليخيطه ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغا في ذلك
اليوم أو مشتغلا بعمل آخر لنفسه أو لغيره .