مستأجرة للغير .
( مسألة 762 ) : لا تصح الإجارة إذا لم تتعين مدة الايجار فلو قال
( آجرتك الدار كل شهر بدينار مهما أقمت فيها ) لم تصح ، وإذا آجرها شهرا
معينا بدينار وقال ( كلما أقمت بعد ذلك فبحسابه ) صحت الإجارة في الشهر
الأول خاصة .
( مسألة 763 ) : الدور المعدة لإقامة الغرباء والزوار إذا لم يعلم مقدار
مكثهم فيها ، وحصل الاتفاق على أداء مقدار معين عن إقامة كل ليلة - مثلا -
يجوز التصرف فيها ، ولكن لا يصح ذلك إجارة حيث لا يعلم مدة الايجار
فللمالك إخراجهم حينما أراد .
( مسائل في الإجارة )
( مسألة 764 ) : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء
وسائر الأئمة عليهم السلام وذكر فضائلهم والخطب المشتملة على المواعظ ونحو
ذلك .
( مسألة 765 ) : تجوز الإجارة عن الميت في العبادات الواجبة عليه نظير
الصلاة والصيام والحج ، ولا يجوز ذلك عن الحي إلا في الحج عن المستطيع
العاجز عن المباشرة أو من استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة ، وتجوز
الإجارة عن الحي والميت في بعض المستحبات العبادية كالحج المندوب وزيارة
الأئمة عليهم السلام ، وما يتبعهما من الصلاة ، ولا بأس باتيان المستحبات
واهداء ثوابها إلى الأحياء كما يجوز ذلك في الأموات .
( مسألة 766 ) : لا تجوز - على الأحوط - الإجارة على تعليم مسائل