( شرائط المنفعة المقصودة من الإجارة )
( مسألة 758 ) : تعتبر في المنفعة التي يستأجر المال لأجلها أمور أربعة :
( 1 ) أن تكون محللة ، فلو انحصرت منافع المال في الحرام أو اشترط
الانتفاع بخصوص المحرم منها أو أوقع العقد مبنيا على ذلك بطلت الإجارة ،
كما لو آجر الدكان بشرط أن يباع أو يحفظ فيه الخمر ، أو آجر الحيوان بشرط أن
يحمل الخمر عليه .
( 2 ) أن تكون لها مالية يبذل المال بإزائها عند العقلاء على الأحوط .
( 3 ) تعيين نوع المنفعة ، فلو آجر حيوانا قابلا للركوب ولحمله الأثقال
وجب تعيين حق المستأجر من الركوب أو الحمل أو كليهما .
( 4 ) تعيين مقدار المنفعة ، وهو إما بتعيين المدة كما في إجارة الدار والدكان
ونحوهما ، وإما بتعيين العمل كخياطة الثوب المعين على كيفية معينة .
( مسألة 759 ) : يحرم حلق اللحية بغير عذر شرعي - كالحرج ، والضرر
والتقية بمعناها الأعم - على الأحوط وجوبا ، وعليه فلا يجوز أخذ الأجرة عليه .
( مسألة 760 ) : لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة كان ابتداؤها من حين ارجاء
الصيغة ، ولو لم يعين الزمان الواقع فيه العمل اقتضى ذلك التعجيل على الوجه
العرفي .
( مسألة 761 ) : لو آجر داره سنة ، وجعل إبتداءها بعد مضي شهر - مثلا
- من إجراء الصيغة صحت الإجارة ، وإن كانت العين عند اجراء الصيغة