يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بالأقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه ، نعم
لا بأس بذلك إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا فاستأجر غيره للباقي بالأقل قيمة
من الأجرة .
( مسألة 754 ) : لا بأس بأن يستأجر دارا - مثلا - سنة بعشرة دنانير
فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير ، ولا يجوز أن يؤجره بأزيد
من عشرة دنانير إلا أن يحدث فيه شيئا ، فإذا أراد إيجاره بأكثر كاثني عشر دينارا
- مثلا - فلا بد أن يعمل فيه شيئا كالترميم .
( مسألة 755 ) : يعتبر في العين المستأجرة أمور :
( 1 ) التعيين ، فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصح الإجارة .
( 2 ) المعلومية ، بأن يشاهد المستأجر العين المستأجرة ، أو يعلم
بخصوصيتها التي تختلف فيها الرغبات ولو كان ذلك بتوصيف المؤجر .
( 3 ) التمكن من التسليم ، ويكفي تمكن المستأجر من الاستيلاء عليها ،
فتصح إجارة الدابة الشاردة - مثلا - إذا كان المستأجر قادرا على أخذها .
( 4 ) إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصح إجارة الخبز وغيره من
المأكولات للأكل .
( 5 ) قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة ، فلا تصح إجارة الأرض
للزراعة إذا لم يكن المطر وافيا ولم يمكن سقيها من النهر أو غيره .
( مسألة 756 ) : يصح إيجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلا ،
وكذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه أو البئر للاستسقاء .
( مسألة 757 ) : يجوز للمرأة إيجار نفسها للارضاع من غير حاجة إلى
إجازة زوجها
نعم لو أوجب ذلك تضييع حقه توقفت صحة الإجارة على إجازته