( مسألة 741 ) : لا يجري خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان في الصلح ، وفي
جريان خيار الغبن فيه إشكال ، وكذا لا يجري فيه خيار التأخير على النحو المتقدم
في البيع ، نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف ، أو اشترط تسليمه
نقدا فلم يعمل به فللآخر أن يفسخ المصالحة ، وأما الخيارات السبعة الباقية
التي سبق ذكرها في البيع فهي تجري في الصلح أيضا .
( مسألة 742 ) : لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ ، وأما أخذ
التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب ففيه اشكال .
( مسألة 743 ) : لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم
يكن للمصالح وارث بعد الموت وتمليكه إلى وارثه إن كان صح ولزم الوفاء
بالشرط .