أحكام الصلح ( مسألة 731 ) : الصلح هو ( التسالم بين شخصين على تمليك عين أو
منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض مادي أو مجانا ) .
( مسألة 732 ) : يعتبر في المتصالحين البلوغ ، والعقل ، والاختيار ،
والقصد ، كما يعتبر فيمن تقتضي المصالحة أن يتصرف في ماله من الطرفين أن لا
يكون محجورا عليه من ذلك لسفه أو فلس .
( مسألة 733 ) : لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة ، بل يكفي فيه كل
لفظ أو فعل دال عليه .
( مسألة 734 ) : لو تصالح مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة
مثلا بإزاء لبنها ، واشترط عليه أن يعطي له مقدارا معينا من الدهن صحت
المصالحة ، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض
مقدار معين من الدهن غير المقيد بالدهن المأخوذ منها صحت الإجارة أيضا ،
( مسألة 735 ) : اسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول ، وأما المصالحة
عليه فلا بد فيها من القبول .
( مسألة 736 ) : لو علم المديون بمقدار الدين ، ولم يعلم به الدائن
وصالحه بأقل منه لم يحل الزائد للمديون ، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة
حتى لو علم بمقدار الدين أيضا .
( مسألة 737 ) : إذا كان شخصان لكل منهما مال في يد الآخر أو على