وعدمها ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام على الأظهر ما لم ينشئ سفرا
جديدا .
( الثالث ) : بقاء المسافر في محل خاص ثلاثين يوما ، فإذا دخل المسافر
بلدة اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام ، أو تردد في ذلك حتى تم له ثلاثون يوما
وجب عليه الاتمام بعد ذلك ما لم ينشئ سفرا جديدا ، والظاهر كفاية التلفيق
هنا ، كما تقدم في إقامة عشرة أيام ولا يكفي البقاء في أمكنه متعددة ، فلو بقي
المسافر في بلدين كالكوفة والنجف ثلاثين يوما لم يترتب عليه حكم الاتمام .
( مسألة 424 ) : لا يضر الخروج من البلد لغرض ما أثناء البقاء ثلاثين
يوما بمقدار لا ينافي صدق البقاء في ذلك البلد - كما تقدم في إقامة عشرة أيام -
وإذا تم له ثلاثون يوما وأراد الخروج إلى ما دون المسافة فالحكم فيه كما ذكرناه
في المسألة السابقة والصور المذكورة هناك جارية هنا أيضا .