عدم تحقق قصد الإقامة ووجوب التقصير عليه وكذا لو نوى الخروج تمام الليل
على الأظهر ، وأما لو نوى الخروج نصف النهار والرجوع ولو بعد دخول الليل
فالأظهر أنه لا ينافي قصد الإقامة ما لم يتكرر بحد تصدق معه الإقامة في أزيد
من مكان واحد .
( مسألة 422 ) : يشترط التوالي في الأيام العشرة ، ولا عبرة بالليلة الأولى
والأخيرة ، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها
وجب عليه الاتمام ، والظاهر كفاية التلفيق أيضا ، بأن يقصد الإقامة من زوال
يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلا .
( مسألة 423 ) : إذا قصد إقامة عشرة أيام في بلد وأقام فيها أو أنه صلى
تماما ، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور :
( 1 ) أن يكون عازما على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه الصورة
يجب عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده .
( 2 ) أن يكون عازما على الإقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه ففي هذه
الصورة يجب عليه الاتمام أيضا في الإياب والذهاب والمقصد على الأظهر .
( 3 ) أن لا يكون قاصدا للرجوع وكان ناويا للسفر من مقصده ففي هذه
الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة .
( 4 ) أن يكون ناويا للسفر من مقصده ، ولكنه يرجع فيقع محل إقامته في
طريقه وحكمه في هذه الصورة وجوب القصر أيضا في الذهاب والمقصد ومحل
الإقامة .
( 5 ) أن يغفل عن رجوعه وسفره أو يتردد في ذلك فلا يدري أنه يسافر
من مقصده أو يرجع إلى محل الإقامة ، وعلى تقدير رجوعه لا يدري بإقامته فيه