بالثلاث لكنه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط أن يقع مقدار من الصلاة
خارج الوقت وهو خلاف الاحتياط ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو
الاجتهاد .
( مسألة 9 ) : إذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول - حتى إلى المجتهد
الأعلم - وجب عليه أن يقلد الأعلم في هذه المسألة - سواء أكان هو هذا
المجتهد أم غيره - وكذا الحال فيما إذا أفتى بجواز تقليد غير الأعلم ابتداء .
( مسألة 10 ) : يصح تقليد الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده
الصبي قبل بلوغه فحكمه حكم غيره - الآتي في المسألة 14 - إلا في وجوب
الاحتياط بين القولين قبل البلوغ .
( مسألة 11 ) : يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور : ( 1 ) البلوغ ( 2 )
العقل ( 3 ) الرجولة ( 4 ) الايمان - بمعنى أن يكون اثنا عشريا - ( 5 ) العدالة
( 6 ) طهارة المولد ( 7 ) الضبط بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف ( 8 )
الاجتهاد ( 9 ) الحياة على تفصيل سيأتي .
( مسألة 12 ) : تقليد المجتهد الميت قسمان : ابتدائي ، وبقائي ، التقليد
الابتدائي هو أن يقلد المكلف مجتهدا ميتا من دون أن يسبق منه تقليده حال
حياته . التقليد البقائي هو أن يقلد مجتهدا معينا شطرا من حياته ويبقى على
تقليد ذلك المجتهد بعد موته .
( مسألة 13 ) : لا يجوز تقليد الميت ابتداء ولو كان أعلم من المجتهدين
الأحياء .
( مسألة 14 ) : الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم - ولو إجمالا -
بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها ، وإلا