( 1 ) أن يسمع المسألة من المجتهد نفسه .
( 2 ) أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله .
( 3 ) أن يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمينان
بصحتها .
( مسألة 5 ) : إذا مات المجتهد ولم يعلم المقلد بذلك إلا بعد مضي مدة
فإن عرف كيفية أعماله خلال تلك الفترة رجع في الاجتزاء بها وعدمه إلى المجتهد
الذي يتعين عليه تقليده ، فمع موافقة عمله لفتواه يحكم بصحته ، بل يحكم
بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا ، وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة
حينما تصدر لعذر شرعي ، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته
حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول ولكن المجتهد الثاني - المفروض تعين
تقليده عليه - يفتي بلزوم الثلاث ، ففي هذه الصورة يحكم أيضا بصحة
صلاته ، وإذا لم يعرف كيفية أعماله السابقة بنى على صحتها - على الأظهر - إلا
في موارد خاصة لا يناسب المقام تفصيلها .
( مسألة 6 ) : الأقوى جواز العمل بالاحتياط ، سواء استلزم التكرار أم
لا .
( أقسام الاحتياط )
الاحتياط قد يقتضي العمل ، وقد يقتضي الترك ، وقد يقتضي الجمع بين
أمرين مع التكرار أو بدونه :
أما ( الأول ) ففي كل مورد تردد الحكم فيه بين الوجوب وغير الحرمة
فالاحتياط - حينئذ - يقتضي الاتيان به .