المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه واجباره على الأداء نعم إذا كان المحكوم
عليه معسرا لم يجز حبسه بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الأداء ( ويجب عليه الكتب
إن قدر عليه ولم يكن عسرا فللحاكم إلزامه به ) .
أحكام اليمين
( مسألة 24 ) : لا يصح الحلف إلا بالله وبأسمائه تعالى ولا يعتبر فيه أن
يكون بلفظ عربي بل يصح بكل ما يكون ترجمة لأسمائه سبحانه .
( مسألة 25 ) : يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به ولا
يجب إلزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة .
( مسألة 26 ) : هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل فيحلف
الوكيل نيابة عن الموكل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة .
( مسألة 27 ) : إذا علم أن الحالف قد ورى في حلفه وقصد به شيئا آخر
ففي كفايته وعدمها خلاف والأظهر عدم الكفاية .
( مسألة 28 ) : لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله ، كالكافر الحربي
أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك ، فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون بالله وذكر بعض
أنهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدم ، ولكن الظاهر أنهم لا
يستحلفون بشئ ولا تجري عليهم أحكام القضاء .
( مسألة 29 ) : المشهور عدم جواز احلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس
قضائه ، ولكن لا دليل ( إلا أن الظاهر أنه اجماعي والاحتياط طريق
النجاة ) عليه فالأظهر الجواز .
( مسألة 30 ) : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا ، ولكن اتفق توقف
اثبات حقه على الحلف جاز له ذلك .
( مسألة 31 ) : إذا ادعى شخص مالا على ميت ، فإن ادعى علم الوارث
به والوارث ينكره فله احلافه بعدم العلم وإلا فلا يتوجه الحلف