( مسألة 4 ) : تحرم الرشوة على القضاء . ولا فرق بين الآخذ والباذل .
( مسألة 5 ) : القاضي على نوعين : القاضي المنصوب ، وقاضي ( الظاهر اختصاص
قاضي التحكيم بزمان الحضور ) التحكيم .
( مسألة 6 ) : هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه
معا ؟ فيه تفصيل ، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا ، وإن كان
قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي .
وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة .
( مسألة 7 ) : يعتبر في القاضي أمور : ( الأول ) : البلوغ ( الثاني ) العقل
( الثالث ) الذكورة ( الرابع ) الإيمان ( الخامس ) طهارة المولد ( السادس ) العدالة
( السابع ) الرشد ( الثامن ) الاجتهاد بل الضبط على وجه ( ضعيف ) ، ولا تعتبر فيه الحرية
كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر ، فإن العبرة بالبصيرة .
( مسألة 8 ) : كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالإقرار
وباليمين كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق
الناس ، نعم لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق ، وإن كان قد علم
الحاكم بموجبه ، على ما يأتي .
( مسألة 9 ) : يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم ، ولا تسمع ( الأظهر سماعها وعدم اعتبار الجزم )
إذا كانت على نحو الظن أو الاحتمال .
( مسألة 10 ) : إذا ادعى شخص مالا على آخر ، فالآخر لا يخلو من أن
يعترف له أو ينكر عليه أو يسكت : بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر فهنا صور
ثلاث :
( الأولى ) - اعتراف المدعى عليه فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به .
( الثانية ) - انكار المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة فإن أقامها حكم
على طبقها وإلا حلف المنكر ، فإن حلف سقطت الدعوى ولا يحل للمدعي - بعد حكم