( مسألة 414 ) : الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية
المقدرة .
( مسألة 415 ) : دية جناية الذمي وإن كانت خطأ محضا في ماله دون
عاقلته وإن عجز عنها عقلها الإمام عليه السلام .
( مسألة 416 ) : لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ، فلو أقر القاتل بالقتل
أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة ، وكذلك لو صالح عن
قتل خطائي بمال آخر غير الدية فإن ذلك لا يحمل على العاقلة .
( مسألة 417 ) : تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد .
نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات ، فإن كان له مال أخذت الدية من ماله
وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم تكن له قرابة أداه الإمام عليه السلام .
( مسألة 418 ) : لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له .
( مسألة 419 ) : المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى .
( مسألة 420 ) : تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر فإن لم
تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من مال الجاني وإن لم يكن له مال
فهي على الإمام ( عليه السلام ) .
( مسألة 421 ) : المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام
الحول سقط عنه وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته وفيه اشكال والأظهر
السقوط مطلقا .
( مسألة 422 ) : في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل : إنها على
الغني نصف دينار ، وعلى الفقير ربع دينار وقيل يقسطها الإمام ( عليه السلام ) .