بالأب كالإخوة ، والأعمام - وأولادهم وإن نزلوا وهل يدخل في العاقلة الآباء وإن علوا ،
والأبناء وإن نزلوا ؟ الأقرب الدخول ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية ولا
يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها .
( مسألة 406 ) : هل يعتبر الغنى في العاقلة ؟ المشهور اعتباره ، وفيه اشكال
والأقرب عدم اعتباره .
( مسألة 407 ) : لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة .
( مسألة 408 ) : المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب
خاصة ، وفيه اشكال ، والأظهر عدم الفرق بينهما .
( مسألة 409 ) : يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن
له قرابة وإذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء .
( مسألة 410 ) : إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق ،
وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته وإلا فيعقله الإمام من بيت المال .
( مسألة 411 ) : تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ودية ما
دونها في مال الجاني .
( مسألة 412 ) : قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه ، وأما الدية
فهي على عاقلته فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله وإن لم يكن له مال فعلى الإمام .
( مسألة 413 ) : تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ولا فرق في ذلك
بين الدية التامة والناقصة ، ولا بين دية النفس ودية الجروح وتقسط في ثلاث
سنين ، ويستأدى في كل سنة ثلث منها .