( الثاني ) - الدامية
وقد يعبر عنها ب ( الباضعة ) وهي التي تأخذ من اللحم يسيرا ، وفيها
بعيران . ( الثالث ) - الباضعة
وقد يعبر عنها ب ( المتلاحمة ) وهي التي تأخذ من اللحم كثيرا ، ولا تبلغ
السمحاق ، وفيها ثلاثة أباعر . ( الرابع ) - السمحاق
وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم ، وفيه أربعة من الإبل . ( الخامس ) - الموضحة
وهي التي توضح العظم ، وفيها خمس من الإبل . ( السادس ) - الهاشمة
وهي التي تهشم العظم وفيها : عشرة من الإبل ويتعلق الحكم بالكسر وإن
لم يكن جرحا
تكملة منهاج الصالحين — صفحة 137
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص١٣٧