تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة منهاج الصالحين — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
( مسألة 359 ) : إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معا وهل يجب عليه أرش البكارة - إذا كانت بكرا - زائدا على المهر قيل - يجب وهو ضعيف فالصحيح : عدم وجوبه .
( الخامس عشر ) - تقلص الشفتين قال الشيخ : إن فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال والأظهر : أن فيه الحكومة .
( السادس عشر ) - شلل الأعضاء في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو إلا الذكر فإن في شلله ( بل حكم شلله حكم شلل سائر الأعضاء ) الدية كاملة .
( مسألة 360 ) : المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها ، وهذا هو الأظهر إن وصلت إلى حد الشلل ( الظاهر عدم صدق الشلل في السن ) وإلا ففيه الحكومة .
دية الشجاج والجراح الشجاج : هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على أقسام : ( الأول ) - الخارصة وقد يعبر عنها بالدامية ، وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم وفيها بعير ، أي : جزء من مائة جزء من الدية .
تكملة منهاج الصالحين — صفحة 136 | السيد محمد صادق الروحاني