( مسألة 359 ) : إذا أكره امرأة فجامعها فأفضاها فعليه الدية والمهر معا
وهل يجب عليه أرش البكارة - إذا كانت بكرا - زائدا على المهر قيل - يجب وهو
ضعيف فالصحيح : عدم وجوبه .
( الخامس عشر ) - تقلص الشفتين
قال الشيخ : إن فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال والأظهر : أن فيه
الحكومة .
( السادس عشر ) - شلل الأعضاء
في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو إلا الذكر فإن في شلله ( بل حكم شلله حكم
شلل سائر الأعضاء ) الدية كاملة .
( مسألة 360 ) : المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها ، وهذا هو
الأظهر إن وصلت إلى حد الشلل ( الظاهر عدم صدق الشلل في السن ) وإلا ففيه الحكومة .
دية الشجاج والجراح
الشجاج : هو الجرح المختص بالرأس والوجه وهو على أقسام :
( الأول ) - الخارصة
وقد يعبر عنها بالدامية ، وهي التي تسلخ الجلد ولا تأخذ من اللحم وفيها
بعير ، أي : جزء من مائة جزء من الدية .