( الحادي عشر ) - تعذر الانزال
المشهور : أن من أصيب بجناية فتعذر عليه الانزال في الجماع ففيه دية
كاملة وفيه اشكال ، فالأظهر أن فيه : الحكومة .
( الثاني عشر ) - دوس البطن
من داس بطن انسان بحيث خرج منه البول أو الغائط فعليه ثلث
الدية ، أو يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه .
( الثالث عشر ) - خرق مثانة البكر
المشهور أن من اقتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها فعليه
ديتها كاملة ولكنه لا يخلو عن اشكال ( لا اشكال فيه ) فالأظهر : أن فيه ثلث ديتها
وفيه أيضا مثل مهر نساء قومها .
( الرابع عشر ) - الافضاء
( مسألة 358 ) : في افضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا وأما إذا
كان المفضي زوجها فإن أفضاها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن أفضاها
قبل بلوغ تسع سنين فإن طلقها فعليه الدية وإن أمسكها فلا شئ عليه .