( السادس ) - صعر العنق
والمشهور ( هو الأظهر ) أن في صعره - الميل إلى أحد الجانبين - دية كاملة وهو لا يخلو
عن اشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة نعم : الصعر إذا كان على نحو
لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية .
( السابع ) - كسر البعصوص
وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة .
( الثامن ) - سلس البول
وفيه دية كاملة إذا كان مستمرا ( وكذا إن كان يمر إلى الليل أو آخر النهار
وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ) .
( التاسع ) - الصوت
وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة .
( العاشر ) - أدرة الخصيتين
وفيها أربعمائة دينار ، وإن فحج أي : تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي
النافع له فديته أربعة أخماس دية النفس .