تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة منهاج الصالحين — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
( السادس ) - صعر العنق والمشهور ( هو الأظهر ) أن في صعره - الميل إلى أحد الجانبين - دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة نعم : الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية .
( السابع ) - كسر البعصوص وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة .
( الثامن ) - سلس البول وفيه دية كاملة إذا كان مستمرا ( وكذا إن كان يمر إلى الليل أو آخر النهار وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلث الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية ) .
( التاسع ) - الصوت وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة .
( العاشر ) - أدرة الخصيتين وفيها أربعمائة دينار ، وإن فحج أي : تباعد رجلاه بحيث لا يستطيع المشي النافع له فديته أربعة أخماس دية النفس .