( مسألة 353 ) : لو قطع أنف شخص فذهب به الشم أيضا فعليه ديتان .
( الخامس ) - النطق
وفي ذهابه بالضرب أو غيره دية كاملة وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما
ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفحصه
منها .
( مسألة 354 ) : لو ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا فإن صدقه
الجاني فهو ، وإن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها
فإن خرج الدم أحمر فقد كذب ، وإن خرج الدم أسود فقد صدق والظاهر اعتبار
القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع والبصر وإذا عاد النطق فالكلام
فيه هو الكلام في نظائره ، وفي الحاق الذوق بالنطق اشكال ، والأظهر : أن فيه
الحكومة وكذلك الحال في ما يوجب نقصان الذوق .
( مسألة 355 ) : إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا
تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة .
( مسألة 356 ) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه
آخر فذهب بعضه الآخر ، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته .
( مسألة 357 ) : لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو
آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها .