تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة منهاج الصالحين — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي فكها خمسة دنانير .
( مسألة 331 ) : في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار .
( مسألة 332 ) : في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار .
( مسألة 333 ) : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل ، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس والأقرب : أن دية فكه ثلاثون دينارا .
( مسألة 334 ) : في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل فإن عثمت فديتها ثلث دية الرجل ، وفي صدعها ثمانون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وإن كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها .
( مسألة 335 ) : في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار وفي صدعها ثمانون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ، وفي رضها إذا عثمت ثلث دية النفس وفي قرحتها التي
تكملة منهاج الصالحين — صفحة 127 | السيد محمد صادق الروحاني