دينار ، وفي موضحتها أربعة
دنانير وسدس دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي فكها خمسة دنانير .
( مسألة 331 ) : في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر
دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران
وثلث دينار ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي فكه ثلاثة
دنانير وثلثا دينار .
( مسألة 332 ) : في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير
وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران
وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ،
وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار .
( مسألة 333 ) : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس
دية الرجل ، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي
نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس والأقرب : أن دية
فكه ثلاثون دينارا .
( مسألة 334 ) : في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب
خمس دية الرجل فإن عثمت فديتها ثلث دية الرجل ، وفي صدعها ثمانون دينارا ،
وفي موضحتها ربع دية كسرها ، وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها نصف دية
كسرها ، وإن كانت فيها قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها .
( مسألة 335 ) : في كسر الركبة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة
دينار وفي صدعها ثمانون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في
نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، ودية فكها ثلاثون دينارا ، وفي رضها إذا
عثمت ثلث دية النفس وفي قرحتها التي