دية كسرها .
( مسألة 325 ) : في رض أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث
دية اليد .
( مسألة 326 ) : في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون
دينارا وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي
نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، وفي نقبها ربع دية كسرها وفي قرحة
لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار .
( مسألة 327 ) : في كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا
عيب ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا
دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة عشر دينارا
وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي فكها عشرة دنانير .
( مسألة 328 ) : في كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الابهام
إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحة كل قصبة
من تلك القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار وفي نقل كل قصبة منهن ثمانية
دنانير وثلث دينار .
( مسألة 329 ) : في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الابهام في الكف إذا
جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها أربعة
دنانير وسدس دينار وكذا في نقبها وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وفي
نقل عظامها خمسة دنانير .
( مسألة 330 ) : في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف
غير الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر
دينارا وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث