وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير .
( مسألة 319 ) : في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية وإذا انثنى
أحد شقيه ربع الدية وكذلك الحال في الكتفين وفي موضحة كل من الصدر
والكتفين خمسة وعشرون دينارا .
( مسألة 320 ) : في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية
اليد مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا وفي موضحته خمسة وعشرون دينارا
وكذلك الحال في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية
النفس وفي فكه ثلاثون دينارا .
( مسألة 321 ) : في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس
دية اليد وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها
خمسون دينارا .
( مسألة 322 ) : في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث
دية النفس وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
مائة دينار ، وفي صدعها ثمانون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي
نقل عظامها مائة دينار ، وفي نقبها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي نافذتها
خمسون دينارا ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
( مسألة 323 ) : في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار ،
وفي صدعه ثمانون دينارا ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي نقبه خمسة
وعشرون دينارا وكذلك موضحته ، وفي فكه ثلاثون دينارا وفي رضه إذا عثم ثلث
دية النفس .
( مسألة 324 ) : في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة
دينار ، وفي كسر إحداهما خمسون دينارا وفي نقل عظامها نصف