باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما
ستأتي في ضمن المسائل الآتية .
( مسألة 311 ) : في كسر الظهر الدية كاملة وكذلك إذا أصيب فاحدب أو
صار بحيث لا يستطيع الجلوس .
( مسألة 312 ) : إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب ، قيل : إن
فيه ثلث الدية وهو لا يخلو عن اشكال ، والصحيح : أن ديته مائة دينار وإن عثم
ففيه ألف دينار .
( مسألة 313 ) : إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا
الدية .
( مسألة 314 ) : إذا كسر الصلب فذهب ؟ ؟ به جماعه ففيه ديتان .
( مسألة 315 ) : في موضحة الظهر خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامه
خمسون دينارا ، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره ، وكذلك الحال في قرحة
سائر الأعضاء .
( مسألة 316 ) : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
أربعون دينارا وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها وفي موضحتها خمسة
وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها .
( مسألة 317 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة
وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي موضحته ربع دية
كسره وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار .
( مسألة 318 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة
دنانير وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي موضحته ديناران ونصف دينار