( فروع التسبيب )
( مسألة 247 ) : إذا أدخلت المرأة أجنبيا في بيت زوجها فجاء الزوج وقتل
الرجل فهل تضمن المرأة ديته ؟ فيه وجهان والأقرب عدم الضمان .
( مسألة 248 ) : لو وضع حجرا في ملكه لم يضمن دية العاثر به اتفاقا ،
ولو وضعه في ملك غيره أو في طريق مسلوك وعثر به شخص فمات أو جرح ضمن
ديته ، وكذلك لو نصب سكينا أو حفر بئرا في ملك غيره أو في طريق المسلمين
فوقع عليه أو فيها شخص فجرح أو مات ضمن ديته هذا إذا كان العابر جاهلا
بالحال ، وأما إذا كان عالما بها فلا ضمان له .
( مسألة 249 ) : لو حفر في طريق المسلمين ما فيه مصلحة العابرين ،
فاتفق وقوع شخص فيه فمات ، قيل : لا يضمن الحافر وهو قريب .
( مسألة 250 ) : لو كان يعلم صبيا السباحة فغرق الصبي اتفاقا ضمن
المعلم إذا كان الغرق مستندا إلى فعله وكذا الحال إذا كان بالغا رشيدا وقد تقدم
حكم التبري عن الضمان .
( مسألة 251 ) : إذا اشترك جماعة في قتل واحد منهم خطأ كما إذا اشتركوا
في هدم حائط مثلا ، فوقع على أحدهم فمات سقط من الدية بقدر حصة المقتول
والباقي منها على عاقلة الباقين ، فإذا كان الاشتراك بين اثنين سقط نصف الدية
لأنه نصيب المقتول ، ونصفها الآخر على عاقلة الباقي ، وإذا كان الاشتراك بين
ثلاثة سقط ثلث الدية ، وثلثان منها على عاقلة الشخصين الباقيين وهكذا .