كما لو ألقته الريح الشديدة أو زلت قدمه فسقط فمات الشخص ، فالظاهر أنه لا دية
لا عليه ولا على عاقلته ، كما لا قصاص عليه .
( مسألة 245 ) : لو دفع شخصا على آخر فإن أصاب المدفوع شئ فهو
على الدافع بلا إشكال وأما إذا مات المدفوع عليه فالدية على المدفوع وهو
يرجع إلى الدافع .
( مسألة 246 ) : لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها جارية ثالثة
فقمصت الجارية المركوبة قهرا وبلا اختيار فصرعت الراكبة فماتت فالدية على
الناخسة دون المنخوسة .
( فروع )
( الأول ) - من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع
إلى منزله ، فإن فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته نعم : إن ادعى أهل الرجل القتل
على الداعي المخرج ، فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي .
( الثاني ) - أن الظئر إذا جاءت بالولد ، فأنكره أهله صدقت ما لم يثبت
كذبها فإن علم كذبها وجب عليها احضار الولد والمشهور أن عليها الدية مع عدم
احضارها الولد ، ووجهه غير ظاهر ولو ادعت الظئر أن الولد قد مات صدقت .
( الثالث ) - لو استأجرت الظئر امرأة أخرى ودفعت الولد إليها بغير إذن
أهله ، فجهل خبره ، ولم تأت بالولد فعليها دية كاملة .