الحاكم الحلف على المدعى .
وأما إذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال ، فإن لم يكذبه المدعي فليس
له إحلافه وإلا أحلفه على عدم العلم .
( مسألة 11 ) : لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم
الحاكم له .
( مسألة 12 ) : إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي ، فإن حلف
المدعي ثبت له مدعاه ، وإن نكل سقطت دعواه .
( مسألة 13 ) : لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد الحلف فالحاكم
يرد الحلف على المدعي فإن حلف حكم له .
7 ( مسألة 14 ) : ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا إذا كانت
دعواه على الميت ، فعندئذ - للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا
على بينته .
( مسألة 15 ) : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين فلو ادعى عينا
كانت بيد الميت وأقام بينة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضم يمين .
( مسألة 16 ) : لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعي المدعي دينا
على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لا بد في ثبوت
الدعوى من ضم اليمين إلى البينة ، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثا أو وصيا
أو أجنبيا .
( مسألة 17 ) : لو ثبت دين الميت بغير بينة ، كما إذا اعترف الورثة بذلك
أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم ، واحتمل أن الميت قد أوفي دينه ،
فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا ؟ وجهان : الأقرب هو الثاني .
( مسألة 18 ) : لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا وحلف ، فالمعروف
ثبوت الدين بذلك وهل يحتاج إلى يمين آخر ؟ فيه خلاف ، قيل بعدم الحاجة . وقيل
بلزومها ، ولكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين إشكال بل منع .