قتلهما معا بعد رد نصف الدية إلى أولياء الحر وأما العبد فيقوم ، فإن كانت قيمته
تساوي نصف دية الحر أو كانت أقل منه فلا شئ على الولي ، وإن كانت أكثر
منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف
دية الحر أو أقل . نعم إذا كان أكثر منه ، كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام
الدية لم يجب عليه رد الزائد على النصف ، بل يقتصر على رد النصف .
( مسألة 39 ) : إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حر ، كان لولي المقتول قتلهما
معا بدون أن يجب عليه رد شئ بالنسبة إلى المرأة وأما بالنسبة إلى العبد فقد مر
التفصيل فيه ، وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه ، فعندئذ إن كانت قيمته أكثر
من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه وإلا فلا .
شروط القصاص
وهي خمسة :
( الأول ) - التساوي في الحرية والعبودية . ( مسألة 40 ) : إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به وكذا إذا قتل الحرة ، ولكن
بعد رد نصف الدية إلى أولياء المقتص منه .
( مسألة 41 ) : إذا قتلت الحرة الحرة قتلت بها وإذا قتلت الحر فكذلك ،
وليس لولي المقتول مطالبة وليها بنصف الدية .
( مسألة 42 ) : إذا قتل الحر الحر أو الحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا
قصاص نعم تثبت الدية وهي على الأول تحمل على عاقلة القاتل ، وعلى الثاني
في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى .
( مسألة 43 ) : إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص وعلى القاتل
قيمة المقتول يوم قتله لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحر وإلا فلا يغرم الزائد ، وإذا
قتل الأمة فكذلك وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرة ولو كان العبد أو