( مسألة 208 ) : إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد قبل أن يقام
عليه الحد ، حد حدا واحدا .
( مسألة 209 ) : لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة أو بتصديق
من يستحق عليه الحد أو بالعفو نعم لو قذف الزوج زوجته ، سقط حق القذف
باللعان أيضا على ما تقدم .
( مسألة 210 ) : لو شهد أربعة بالزنا ، ثم رجع أحدهم حد الراجع ولا فرق
في ذلك بين كونه قبل حكم الحاكم وبعده .
( مسألة 211 ) : حد القذف ثمانون جلدة ، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد
والذكر والأنثى . ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد ويقتصر فيه على الضرب المتوسط .
( مسألة 212 ) : يثبت القذف بشهادة عدلين وأما ثبوته بالاقرار ، فقد
اعتبر جماعة كونه مرتين ، ولكن الأظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة .
( مسألة 213 ) : لو تقاذف شخصان درئ عنهما الحد ، ولكنهما يعزران .
التاسع - سب النبي صلى الله عليه وآله
( مسألة 214 ) : يجب قتل من سب النبي ( صلى الله عليه وآله ) على سامعه
ما لم يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ونحو ذلك ويلحق به سب
الأئمة ( عليهم السلام ) وسب فاطمة الزهراء عليها السلام ولا يحتاج جواز
قتله إلى الإذن من الحاكم الشرعي .
العاشر - دعوى النبوة
( مسألة 215 ) : من ادعى النبوة وجب قتله مع التمكن والأمن من الضرر
من دون حاجة إلى الإذن من الحاكم الشرعي .