( مسألة 119 ) : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي ، وأبرزا
خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم ولو رجع بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم
به ، لم ينقض الحكم وضمنا ما شهدا به . وكذا الحكم لو رجعا قبل الاستيفاء أو
قبل التلف على الأظهر .
( مسألة 120 ) : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود
خطأ ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان
الراجع كليهما ، وإن كان أحدهما ضمن النصف وإن كان بعده وقبل الاستيفاء
نقض الحكم على المشهور ، ولكنه لا يخلو من إشكال . والأقرب نفوذ الحكم .
( مسألة 121 ) : لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم
الحاكم فهل تقبل ؟ فيه وجهان : الأقرب عدم القبول .
( مسألة 122 ) : إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ
جرى فيه ما تقدم ، ولكن إذا كان الراجع واحدا وكان رجوعه بعد الحكم
والاستيفاء ، غرم ربع الدية ، وإذا كان الراجع اثنين ، غرما نصف الدية ، وإذا كان
الراجع ثلاثة ، غرموا ثلاثة أرباع الدية ، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام
الدية .
( مسألة 123 ) : تحرم الشهادة بغير حق ، وهي من الكبائر فإن شهدا
الشاهدان شهادة الزور وحكم الحاكم بشهادتهما ، ثم ثبت عنده أن شهادتهما
كانت شهادة زور انتقض حكمه ، وعندئذ إن كان المحكوم به من الأموال
ضمناه ، ووجب رد العين على صاحبها إن كانت باقية ، وإلا غرما وكذلك المشهود
له إذا كان عالما بالحال وأما إن كان جاهلا بالحال ، فالظاهر أنه غير ضامن ، بل
الغرامة على الشاهدين وإن كان المحكوم به من غير الأموال : كقطع اليد والقتل
والرجم ، وما شاكل ذلك اقتص من الشاهد .
( مسألة 124 ) : إذا أنكر الزوج طلاق زوجته ، وهي مدعية له ، وشهد