( مسألة 355 ) : إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا
تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة .
( مسألة 356 ) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه
آخر فذهب بعضه الآخر ، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته .
( مسألة 357 ) : لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو
آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها .
( السادس ) - صعر العنق
والمشهور أن في صعره - الميل إلى أحد الجانبين - دية كاملة وهو لا يخلو
عن اشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة نعم : الصعر إذا كان على نحو
لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية .
( السابع ) - كسر البعصوص
وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة .
( الثامن ) - سلس البول
وفيه دية كاملة إذا كان مستمرا .
( التاسع ) - الصوت
وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة .