تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة منهاج الصالحين — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
( مسألة 355 ) : إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة .
( مسألة 356 ) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر ، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته .
( مسألة 357 ) : لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها .
( السادس ) - صعر العنق والمشهور أن في صعره - الميل إلى أحد الجانبين - دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة نعم : الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية .
( السابع ) - كسر البعصوص وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة .
( الثامن ) - سلس البول وفيه دية كاملة إذا كان مستمرا .
( التاسع ) - الصوت وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة .
تكملة منهاج الصالحين — صفحة 125 | السيد الخوئي