( مسألة 322 ) : في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث
دية النفس وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
مائة دينار ، وفي صدعها ثمانون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي
نقل عظامها مائة دينار ، وفي نقبها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي نافذتها
خمسون دينارا ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
( مسألة 323 ) : في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار ،
وفي صدعه ثمانون دينارا ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي نقبه خمسة
وعشرون دينارا وكذلك موضحته ، وفي فكه ثلاثون دينارا وفي رضه إذا عثم ثلث
دية النفس .
( مسألة 324 ) : في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة
دينار ، وفي كسر إحداهما خمسون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها .
( مسألة 325 ) : في رض أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث
دية اليد .
( مسألة 326 ) : في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون
دينارا وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي
نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، وفي نقبها ربع دية كسرها وفي قرحة
لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار .
( مسألة 327 ) : في كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا
عيب ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا
دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة عشر دينارا
وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي فكها عشرة دنانير .
( مسألة 328 ) : في كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الابهام
إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحة كل قصبة