( مسألة 314 ) : إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان .
( مسألة 315 ) : في موضحة الظهر خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامه
خمسون دينارا ، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره ، وكذلك الحال في قرحة
سائر الأعضاء .
( مسألة 316 ) : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب
أربعون دينارا وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها وفي موضحتها خمسة
وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها .
( مسألة 317 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة
وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي موضحته ربع دية
كسره وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار .
( مسألة 318 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة
دنانير وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي موضحته ديناران ونصف دينار وكذا في نقبه ،
وفي نقل عظامه خمسة دنانير .
( مسألة 319 ) : في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية وإذا انثنى
أحد شقيه ربع الدية وكذلك الحال في الكتفين وفي موضحة كل من الصدر
والكتفين خمسة وعشرون دينارا .
( مسألة 320 ) : في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية
اليد مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا وفي موضحته خمسة وعشرون دينارا
وكذلك الحال في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية
النفس وفي فكه ثلاثون دينارا .
( مسألة 321 ) : في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس
دية اليد وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها
خمسون دينارا .